1 . ما هي الأمانة العامة للتظلمات؟
هي جهاز مستقل إداريًا وماليًا تعمل بوزارة الداخلية على ضمان الالتزام بقوانين المملكة والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة، وكذلك باللوائح الإدارية التي تحكم أداء الموظفين المدنيين، ضمن إطار عام يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون واكتساب ثقة الجمهور، وذلك تنفيذًا للتوصيتين رقمي (1717) و(1722) الفقرة (د)، الصادرتين عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وتمارس صلاحياتها ومهامها باستقلال تام فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إليها بحق أيٍ من منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين في حال ارتكاب أحدهم لفعل مؤثم بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصاتهم. بالإضافة إلى ما سبق تقوم بإبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين من منتسبي الوزارة أو إبلاغ النيابة العامة في الحالات التي تشكل جريمة جنائية، مع إبلاغ كل من صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيان يتضمن الخطوات المتخذة لفحص الشكاوى والنتائج التي خلص إليها.
2. من يحق له التقدم بشكوى للأمانة العامة للتظلمات؟
يمكن لأي شخص سواء من المواطنين أو الوافدين أو الزائرين تقديم شكوى في حال حدوث أيٍ مما يلي:
أ- يدعي أنه وقع عليه فعل مؤثم من أي نوع من أيٍ من منتسبي وزارة الداخلية بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصاتهم.
ب- يدعي أنه تأثر سلباً نتيجة للفعل المشار إليه في البند السابق وقد يكون ذلك على شكل من أشكال الخسارة أو الضرر أو التعريض للخطر، و لا يشمل التأثر السلبي الضرر الناجم عن مشاهدة الواقعة في التلفزيون أو مقاطع الفيديو أو متابعتها في وسائل الإعلام.
ج- يدعي أنه شهد ذلك الفعل بنفسه (ولا يعتبر من شهد الفعل المؤثم عبر المشاهدة أو السماع أو القراءة من خلال وسائل الإعلام المختلفة شاكيًا في هذه الحالة).
د- وكيل عن أيٍ مما سبق أو عضوًا في منظمة من منظمات المجتمع المدني شريطة الحصول على توكيل كتابي من الشاكي.
وستقوم الأمانة العامة للتظلمات بتقديم ما يلزم من تسهيلات وخدمات للتعامل مع أصحاب الشكاوى من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من الذين يحتاجون للترجمة.
3. ما هي الشكاوى التي تختص الأمانة العامة للتظلمات بالتعامل معها؟
تختص بنظر الشكاوى في الحالات الآتية:
أ - إذا انطوت الشكوى على حصول وفاة أو إصابة جسدية أو سوء معاملة جسيمة تمت أثناء أو بعد التعامل مع أحد منتسبي وزارة الداخلية بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصاتهم.
ب- أي فعل مؤثم من قبل أي من منتسبي وزارة الداخلية يؤدي إلى تأثير سلبي على ثقة الجمهور في الوزارة.
4. ما هي الشكاوى التي لا تختص الأمانة العامة للتظلمات بالتعامل معها؟
لا تختص بنظر الشكاوى التي تقدم ضد غير منتسبي وزارة الداخلية، كما أن القرارات والتوجيهات والإرشادات وأعمال الرقابة التي تصدر من وزير الداخلية أو رئيس الأمن العام المتعلقة بتوجيه منتسبي قوات الأمن العام بحسب الأحوال لا تكون محلاً للشكوى، بالإضافة إلى ما سبق فأن القرارات الإدارية التي يكون فيها للجهة المختصة بوزارة الداخلية حق البت فيها بالقبول أو الرفض لا تكون محلاً للشكوى ومثال ذلك:
1) رفض الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة منح أجنبي تأشيرة دخول أو رخصة إقامة في المملكة.
2) رفض وزارة الداخلية لطلب توظيف أو ترقية.
3) التظلم من عدم اجتياز امتحان الحصول على رخصة سوق من الإدارة العامة للمرور.
5. كيف يمكن التقدم بشكوى أو تظلم للأمانة العامة للتظلمات؟
يمكن لكل من يحق له التقدم بشكوى استخدام إحدى الطرق الآتية:
أ- تسجيل الشكوى لدى ممثلي إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية في المديريات الأمنية في المحافظات (خمس مديريات) بحسب محل السكن أو موقع الحدث.
ب- إرسال الشكوى إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني : complaints@ombudsman.bh
ج- الحضور الشخصي لمقر الأمانة العامة للتظلمات في حالات الشكوى التي تختص الأمانة بالتعامل مباشرة معها.
د. إرسال استمارة الشكوى عبر البريد العادي على العنوان التالي: ص . ب: 23452 مملكة البحرين.
6. ما هي آلية التعامل مع الشكوى؟
أ-التسجيل:
يتوجب قيد أي شكوى في سجلات الأمانة العامة للتظلمات ليتم التعامل معها بشكل رسمي.
ب– التحقيق في الشكوى:
تختص الأمانة العامة للتظلمات بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالموظفين المدنيين، وكذلك الشكاوى الأكثر خطورة التي تنطوي على وفاة أو إصابة جسدية أو سوء معاملة جسيمة تمت أثناء أو بعد التعامل مع أحد منتسبي قوات الأمن العام، و في غير تلك الحالات تتولى إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية تلقي الشكاوى المقدمة بحق أعضاء قوات الأمن العام في نطاق مسئولياتهم عن ارتكاب الفعل المؤثم، وفي حالة عدم رضا الشاكي من قرار إدارة التدقيق والتحريات الداخلية فإن لصاحبها إمكانية التظلم من ذلك القرار لدى الأمانة العامة للتظلمات .
ج- الوصول للقرار النهائي:
عند اتخاذ الأمانة العامة للتظلمات أو إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية قراراً في شكوى مقدمة إلى أيٍ منهما تبعًا للصلاحيات الممنوحة لكل واحدة منهما، يتم إخطار الشاكي والمشكو في حقه بهذا القرار ضمن بيان يحتوي على معلومات وافية وكافية.
7. في حال لم تكن نتيجة التحقيق في الشكوى مرضية فماذا يفعل أطراف الشكوى؟
لكل صاحب شكوى أو وكيله أو المشكو في حقه تقديم تظلم أمام الأمانة العامة للتظلمات من قرار إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية وذلك في غضون 60 يومًا من تاريخ إخطاره بقرار التصرف في الشكوى، بينما لا يجوز التظلم من أية قرارات أو توصيات أو تحقيقات أفضى إليها فحص الشكوى لدى الأمانة العامة للتظلمات أمام الأمانة العامة نفسها، ويكون التظلم في هذه الحالة أمام المحكمة المختصة.
8. ما هو دور الأمانة العامة للتظلمات في طلبات الصلح والتسوية المدنية ؟
يقتصر دورها وكذلك إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية على النظر وإبداء الرأي في طلبات الصلح والتسوية المدنية التي تُقدم إليهما ضمن الشكوى، دون أن يكون هذا الرأي ملزمًا لأيٍ من الطرفين.
9 . هل تضمن الأمانة العامة للتظلمات الخصوصية أثناء التعامل مع الشكاوى التي تباشر فحصها؟
نعم، التحقيقات التي تجري تضمن الخصوصية ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بأي حال من الأحوال طبقاً للقانون.
10 . هل يحق للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في مملكة البحرين التقدم بشكوى نيابة عن أفراد الجاليات التي تمثلها ؟
نعم ويشترط في هذه الحالة الحصول أولاً على توكيل كتابي من صاحب الشكوى، من دون أن يخل ذلك بالحق الأصيل للشخص الوافد في تقديم الشكوى بنفسه من غير الرجوع إلى السفارة التي تمثله.
11. ما هو دور الأمانة العامة للتظلمات في مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف؟
يكون لها زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ، وفي كل الأحوال تُخطر الأمانة العامة للتظلمات فورًا بحالات الوفاة التي تحدث في السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، وتتبع في ذلك المعايير ذات الصلة في القوانين المحلية والأنظمة المتبعة، وكذلك المعايير الدولية في آلية التفتيش على السجون وأماكن التوقيف.