الشريط الإخباري

رؤية الأمانة

الرئيسية / عن الأمانة / رؤية الأمانة

جاء إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية تجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون باعتبارها جوهر مشروع التطور الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وبما يتماشى مع تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، الأمر الذي تمت ترجمته من خلال المرسوم الملكي رقم (27) لسنة 2012 م وكذلك المرسوم الملكي رقم ( 59 ) لسنة 2012 م يوم 7 أغسطس 2012 م بتعيين السيد نواف محمد المعاودة أمينًا عامًا للتظلمات في وزارة الداخلية، وستختص الأمانة العامة للتظلمات بجانب مكتب الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية بفحص الشكاوى المقدمة إلى أي منهما، وإبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين من منتسبي قوات الأمن العام أو إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات التي تشكل جريمة جنائية، مع إبلاغ صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيان يتضمن الخطوات المتخذة لفحص الشكاوى والنتائج التي خلص إليها.

أما الإطار العام لعمل الأمانة العامة للتظلمات فقد حددته المادة (6) من المرسوم الملكي رقم (27) لسنة 2012 م والتي نصت على أن "يصدر وزير الداخلية، بناء على اقتراح أمين عام التظلمات، القرارات اللازمة لتنسيق العمل بين الأمانة العامة للتظلماتومكتب الشئون الداخلية فيما يتعلق بممارسة الاختصاصات المقررة لكل منهما بموجب هذا المرسوم على أن يشمل نظام عمل كل مكتب ما يحقق الأهداف التالية:

  1.  الكفاءة والفعالية والقدرة على ضمان المساءلة.
  2.  الاستقلالية والحيادية بما يشمل عدم وجود أي تحيز من أي نوع لأي من الأطراف.
  3.  عمومية الرقابة وشفافيتها.
  4.  استخدام الخبرات الضرورية.
  5.  انجاز العمل بالسرعة المطلوبة بما يحقق عدالة ناجزة.
  6.  حماية خصوصية وسلامة الأطراف.
  7.  العمل على بث الثقة والاطمئنان والمصداقية لدى الجمهور.
  8.  العمل على تلافي الأخطاء التي تكشفت من خلال الخبرات المكتسبة في هذا الشأن، والعمل على تضمين سياسات الأمن العام ما يمنع من حصولها في المستقبل.

 *وفيما يتعلق بسلطات وصلاحيات الأمانة العامة للتظلمات فقد حددتها كل من المادة (3) من المرسوم المذكور والتي نصت على أن " يمارس أمين عام التظلمات صلاحياته ومهامه باستقلال تام فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إليه والقرارات المرتبطة بها، وله في سبيل ذلك:

  1.  سلطات التوجيه والإشراف والرقابة على مكتب الشئون الداخلية بوزارة الداخلية بما في ذلك توزيع العمل فيما يتعلق بالشكاوى.
  2.  تقدير المصروفات الضرورية التي يتطلبها العمل بمكتب أمين عام التظلمات.
  3.  تقديم التوصيات وإبداء المشورة فيما يتعلق بنظام عمل مكتب الشئون الداخلية لتحقيق الأهداف الواردة في المادة (6) من هذا المرسوم، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بجمع الأدلة والتحفظ عليها.
  4.  اقتراح الجزاء التأديبي المناسب توقيعه على منتسبي قوات الأمن العام من قبل السلطة المختصة.

وكذلك المادة (13) والتي نصت بدورها على أنه : "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها بمملكة البحرين؛ لأمين عام التظلمات وموظفي مكتبه ومكتب الشئون الداخلية الصلاحيات اللازمة لفحص الشكاوى التي يتم تقديمها طبقا لأحكام هذا المرسوم والقرارات المرتبطة بها، وله في سبيل ذلك:

  1.  إمكانية الوصول إلى الأماكن والمعلومات والبيانات والمستندات بما فيها المحفوظة في جهاز الحاسب الآلي.
  2.  الوصول إلى أي شخص للحصول على معلومات أو أدلة.

ويجب على الوزارات والمسئولين والمعنيين بها تسهيل مهمة موظفي الأمانة العامة للتظلماتومكتب الشئون الداخلية وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع الشكوى. وفي الإطار الكلي فإن أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية أكد على أن "الشفافية والنزاهة والثقة والشراكة الاجتماعية، والإنسانية هي المبادئ الأساسية التي بني عليها مكتب الأمين العام للتظلمات، ويلتزم مكتب الأمين العام للتظلمات بإجراء التحقيقات المهنية بمساعدة من خبراء متخصصين في القضايا القانونية وحقوق الإنسان بحيث يتم إنتاج نتائج جديرة بالثقة وفي الوقت المناسب، بما يدعم إنجازات المملكة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي وحماية حقوق الإنسان".